قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الثالث — كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية › الفصل الثاني — إجراءات إبرام الصفقات العمومية › القسم الأول — تأهيل المرشحين والمتعهدين
المادة 45
تمسك بطاقية وطنية وبطاقيات قطاعية وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحين بانتظام للمتعاملين الاقتصاديين. ويحدد محتوى هذه البطاقيات وشروط تحيينها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.