الباب الثالث — كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية › الفصل الثاني — إجراءات إبرام الصفقات العمومية › القسم الأول — تأهيل المرشحين والمتعهدين
المادة 44
تستعلم المصلحة المتعاقدة، أثناء تقييم الترشيحات، عند الاقتضاء، عن قدرات المتعهدين حتى يكون اختيارها لهم سديداً، مستعملة في ذلك كل وسيلة قانونية، لدى مصالح متعاقدة أخرى، وإدارات وهيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج.
يمكن كل متعهد أو مرشح يتقدم بمفرده أو في إطار تجمع، الاستعانة بقدرات مؤسسات أخرى.
لا يمكن لمتعهد أو مرشح، بمفرده أو في إطار تجمع، تقديم أكثر من عرض واحد لكل إجراء من إجراءات الصفقة العمومية.
لا يمكن لأي شخص أن يمثل أكثر من متعهد أو مرشح واحد لنفس الصفقة العمومية.