الباب الثالث — كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية › الفصل الأول — كيفيات إبرام الصفقات العمومية › القسم الثاني — إجراء التفاوض
المادة 40
إجراء التفاوض هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة.
ويمكن أن يكتسي إجراء التفاوض شكل التفاوض المباشر أو التفاوض بعد الاستشارة. وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.
يسمح إجراء التفاوض للمصلحة المتعاقدة بالتفاوض بشأن الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية.
إجراء التفاوض المباشر هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلاّ في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
القسم الفرعي الأول إجراء التفاوض المباشر