قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الثالث — كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية › الفصل الأول — كيفيات إبرام الصفقات العمومية › القسم الأول — طلب العروض
المادة 36
إن اختيار كيفية إبرام الصفقات، طبقا لأحكام هذا القانون، هو من اختصاص المصلحة المتعاقدة ومسؤوليتها الحصرية، ويقوم على البحث عن الشروط الأكثر ملاءمة للأهداف المنوطة بها.