قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الثاني — الإجراءات الخاصة وموضوع وشكل الصفقات العمومية وطرق إبرامها › الفصل الثالث — موضوع وشكل الصفقات العمومية
المادة 35
يمكن للمصالح المتعاقدة تنسيق إبرام صفقاتها من خلال إنشاء تجمع طلبات فيما بينها لتلبية الحاجات المشتركة.
كما يمكن لمصلحة متعاقدة واحدة أو أكثر أن تقرر اللجوء إلى هيئة مركزية للشراء، لإبرام صفقاتها.