الباب الثاني — الإجراءات الخاصة وموضوع وشكل الصفقات العمومية وطرق إبرامها › الفصل الثالث — موضوع وشكل الصفقات العمومية
المادة 34
يمكن للمصلحة المتعاقدة، بصفة استثنائية، اللجوء إلى إجراء “دراسة وإنجاز”، عندما تتطلب أسباب فنية تقنيات خاصة وعمليات تنفيذ متكاملة بشكل وثيق وتقتضي مشاركة المصمم ومنجز الخدمة معا. ويجب ربط هذه الأسباب بالوظيفة والتنفيذ الفني للمنشأة.
ويسمح هذا الإجراء للمصلحة المتعاقدة بأن تعهد إلى متعامل متعاقد واحد، في إطار صفقة أشغال وحيدة، مهمة تتضمن، في آن واحد، تصميم الدراسات وإنجاز الأشغال أو تصميم الدراسات وإنجاز الأشغال والتزويد بالتجهيزات وتقديم الخدمات اللازمة لتشغيلها وفق إجراء طلب العروض المحدود، طبقا لأحكام المادة 39 (المطة 3) من هذا القانون.