قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الثاني — الإجراءات الخاصة وموضوع وشكل الصفقات العمومية وطرق إبرامها › الفصل الثالث — موضوع وشكل الصفقات العمومية
المادة 32
يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعاً تحدد فيها طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها، والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة إنجازه.
ويمكن أن يتداخل في سنتين (2) ماليتين أو أكثر، ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا القانون.