الباب الثاني — الإجراءات الخاصة وموضوع وشكل الصفقات العمومية وطرق إبرامها › الفصل الثاني — الإجراءات الخاصة الأخرى
المادة 21
في حالة الاستعجال الملح، يمكن الترخيص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية، بموجب مقرر معلل من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، في الحالات الآتية :
– خطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان،
– خطر يهدد استثماراً أو ملكاً أو النظام العام،
– حالة طوارئ تتعلق بأزمة صحية أو بكوارث تكنولوجية أو طبيعية، معلن عنها من قبل الجهات المختصة.
يجب أن تقتصر الخدمات التي سيتم تنفيذها في إطار هذا الإجراء على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة أعلاه.
ومهما يكن من أمر، لابد من إعداد صفقة عمومية على سبيل التسوية، خلافا لأحكام المادة 6 من هذا القانون، خلال ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات، إذا كانت العملية تفوق المبالغ المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية.