الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — دفاتر الشروط
المادة 17
تعد دفاتر الشروط قبل الشروع في أي إجراء للدعوة إلى المنافسة.
يجب أن تتضمن دفاتر الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية، على الخصوص :
– دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي،
– دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو بقرار من الوزير المعني،
– دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية.