قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 14
كل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولأحكام هذا القانون تستعمل أموالاً عمومية بأي شكل كان، ملزمة بإعداد إجراءات إبرام الصفقات والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة، على أساس المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.