الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 11
لا تخضع لمجال تطبيق أحكام هذا القانون، العقود المبرمة :
– بين هيئتين عموميتين أو أكثر و/أو إدارات عمومية،
– بين مؤسستين عموميتين أو أكثر خاضعة للقانون العام،
– بين الهيئات أو الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام،
– مع المؤسسات العمومية المذكورة في المطة الأخيرة من المادة 9 من هذا القانون، عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطاً لا يخضع للمنافسة،
– مع مؤسسة عمومية من أجل تكليفها بالإشراف المنتدب على المشاريع،
– بعنوان التسيير المفوض للمرفق العام والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
– لاقتناء أو تأجير أراضٍ أو عقارات،
– بعنوان الخدمات المنجزة من قبل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وعند الاقتضاء، المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام المتواجدة في الخارج،
– مع بنك الجزائر،
– بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الاتفاقيات الدولية، عندما تقتضي هذه الإجراءات ذلك، 19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م
– بعنوان خدمات الصلح والتحكيم،
– مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل،
– مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لأحكام هذا القانون، تتصرف لحساب المصالح المتعاقدة،
– في إطار المعاملات المالية المنفذة في السوق المالية الدولية والخدمات ذات الصلة.