الباب السابع — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 110
تستمر دفاتر الشروط المؤشر عليها من لجان الصفقات العمومية المختصة، قبل تاريخ بداية سريان هذا القانون، في ترتيب آثارها إلى غاية اكتمال إجراءات منح الصفقة.
وإذا قررت المصلحة المتعاقدة إجراء مطابقة دفاتر الشروط المذكورة أعلاه مع أحكام هذا القانون، فإنه يجب عليها، في هذه الحالة، تقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة لدراستها.
تستمر اللجان المنشأة بموجب الأحكام السابقة لهذا القانون بدراسة الملفات التي هي من اختصاصها حتى تنصيب اللجان المنشأة بموجب هذا القانون.
تبقى الصفقات العمومية التي تم إرسال إعلان طلبات العروض المتعلقة بها للنشر أو شرع في الاستشارة بشأنها، قبل بدء سريان هذا القانون، خاضعة في إبرامها لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وتبقى الصفقات العمومية المبلغة قبل سريان هذا القانون، خاضعة في تنفيذها لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه.