قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 10
لا تصح الصفقات العمومية ولا تكون نهائية إلاّ بعد الموافقة عليها من طرف السلطة المختصة المذكورة أدناه، حسب الحالة :
– مسؤول الهيئة العمومية،
– الوزير،
– الوالي،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي،
– المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية.
ويمكن لكل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها، في هذا المجال، إلى المسؤولين الموضوعين تحت سلطتها.