الباب السابع — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 109
لا تخضع الصفقات العمومية المتعلقة بوزارة الدفاع الوطني، وجوبا، لأحكام هذا القانون، في مجال :
– فتح الأظرفة في جلسة عامة،
– نشر أو تبليغ المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 95 من هذا القانون، التي تقتضي الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة،
– وضع وثائق الدعوة إلى المنافسة في متناول المرشحين والمتعهدين بالوسائل الإلكترونية، طبقا لأحكام المادة 107 من هذا القانون،
– إخضاع الصفقات العمومية لرقابة مشروعية إجراءات الإبرام والمنح التي يمارسها المجلس الوطني للصفقات العمومية. 6 غشت سنة 2023 م لا تطبق أحكام هذا القانون على الصفقات العمومية المتعلقة باقتناء وإنجاز الوسائل والمنشآت المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني، وتبقى خاضعة لأحكام تنظيمية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
تختص برقابة الصفقات العمومية للدفاع الوطني، لجان تنشأ لدى وزير الدفاع الوطني الذي يحدد تشكيلتها وسيرها.