قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب السادس — المجلس الوطني للصفقات العمومية، والرقمنة، والإحصاء الاقتصادي في مجال الصفقات العمومية › الفصل الثاني — الرقمنة في مجال الصفقات العمومية › القسم الثالث — الإحصاء الاقتصادي في مجال الصفقات العمومية
المادة 108
يتم إجراء إحصاء اقتصادي للصفقات العمومية المبرمة، سنويًا، من قبل المصالح المختصة لوزارة المالية.
يجب على المصالح المتعاقدة الاستجابة لهذا الإحصاء.