الباب السادس — المجلس الوطني للصفقات العمومية، والرقمنة، والإحصاء الاقتصادي في مجال الصفقات العمومية › الفصل الأول — المجلس الوطني للصفقات العمومية
المادة 104
ينشأ مجلس وطني للصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالمالية، يدعى في صلب النص “المجلس الوطني”.
يصادق المجلس الوطني على النظام الداخلي النموذجي المذكور في المادة 99 من هذا القانون، وتتمثل مهامه في :
– الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية من قبل الوزير المكلف بالمالية،
– اقتراح، بالاتصال مع المصالح المختصة، وإبداء الرأي، حسب الحالة، في أي مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي بشأن الصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى،
– اقتراح، بالاتصال مع المصالح المختصة، مشاريع الإجراءات التي يحتمل تعميمها، وإصدار التعليمات والسلوك الواجب اتباعه لتحسين تسيير الصفقات العمومية وترشيدها، وتحديد قواعد الممارسة السليمة في هذا الشأن،
– اقتراح، بالاتصال مع المصالح المختصة، تدابير من أي طبيعة، لا سيما ذات الطبيعة القانونية، التي تهدف إلى ترقية المبادئ المذكورة في المادة 5 من هذا القانون، والسماح باستخدام أفضل للقدرات الوطنية للإنتاج والخدمات،
– إبداء الرأي، قبل المصادقة، في دفاتر البنود الإدارية العامة ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة ونماذج عقود الصفقات العمومية المرجعية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات،
– إبداء الرأي في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الأجانب،
– البت، في إطار رقابة صحة إجراءات إبرام ومنح الصفقات ذات الأهمية الوطنية، في أي مشروع دفتر شروط، وصفقة عمومية وملحق، والطعون عند الاقتضاء، وفقاً للحدود المحددة،
– إجراء إحصاء اقتصادي سنوي للصفقات العمومية، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
– تحليل البيانات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية للصفقات العمومية، بالاتصال مع المصالح المعنية وتقديم توصيات للحكومة.
تحدد تشكيلة المجلس الوطني للصفقات العمومية وتنظيميه وعمله عن طريق التنظيم.