قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الخامس — رقابة الصفقات العمومية › الفصل الثاني — الرقابة الخارجية › القسم الثالث — اللجنة القطاعية للصفقات العمومية
المادة 102
تحدث لدى كل دائرة وزارية لجنة قطاعية للصفقات العمومية.