قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الخامس — رقابة الصفقات العمومية › الفصل الثاني — الرقابة الخارجية › القسم الثاني — لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة
المادة 101
تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة صفقات عمومية للمصلحة المتعاقدة، تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، ومعالجة الطعون، عند الاقتضاء، حسب الكيفيات المحددة في المادة 56 من هذا القانون.