قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الخامس — رقابة الصفقات العمومية › الفصل الثاني — الرقابة الخارجية › القسم الأول — لجنة الصفقات العمومية
المادة 100
تمارس الرقابة على الصفقات العمومية للمجلس الشعبي الوطني ولمجلس الأمة وفق القواعد التي يسنها النظام الداخلي لكل منهما، مع احترام أحكام هذا القانون.