قانون رقم 23-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-10 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسميّة
المادة الأولى
تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : )2“ – عيد الفطر المبارك : ثلاثة (3) أيام،
– عيد الأضحى المبارك : ثلاثة (3) أيام، ............................(الباقي بدون تغيير) .”.........................