قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعدّ تاجرا في علاقاته مع الغير.
ويحكمه التشريع التجاري ما لم يخالف ذلك أحكام هذا القانون.
ويتبع قواعد المحاسبة التجارية ولا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية ومراقبة مجلس المحاسبة.
كما لا يخضع إلى التزامات التسجيل في السجل التجاري.