الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 99
من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادّة 89 أو في المادّة 93 أعلاه، يقدم الملتمسون برنامج النشاط والإمكانات المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها، كما يجب عليهم تبرير صفة الأشخاص الذين يقدمون الأموال، وعند الاقتضاء، ضامنيهم.
ومهما يكن من أمر، فإنه يجب تبرير مصدر هذه الأموال.
يسلّم الملتمسون للمجلس قائمة المسيّرين الرئيسيين ومشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبية وكذا التنظيم الداخلي، حسب الحالة. ويثبتون نزاهة المسيّرين وأهليتهم وتجربتهم في المجال المصرفي.
كما تؤخذ بعين الاعتبار، قدرة المؤسسة الملتمسة على تحقيق أهدافها التنموية في ظروف تتجانس مع السير الحسن للنظام المصرفي، مع ضمان خدمات نوعية للزبائن.