الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 98
يجب أن يتولى شخصان، على الأقل، تحديد الوجهة الفعلية لنشاط بنك أو مؤسسة مالية ومسؤولية تسييرها.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج أن تعيّن شخصين، على الأقل، يشغلان أعلى الوظائف في التسلسل الهرمي، تستند إليهما للتحديد الفعلي لنشاط فروعها في الجزائر، ويتحملان مسؤولية تسييرها.
ينبغي أن يكون الشخصان المعيّنان في أعلى وظيفتين في التسلسل الهرمي التنفيذي لبنك أو لمؤسسة مالية في وضعية مقيم.