قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 96
يجب أن يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال محرر كلّيا ونقدا يعادل، على الأقل، المبلغ الذي يحدده نظام يتخذه المجلس طبقا للمادة 64 أعلاه.
يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، أن تخصص لفروعها في الجزائر، مبلغًا مساويًا، على الأقل، لرأس المال الأدنى المطلوب، حسب الحالة، من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.