قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 91
يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية في شكل شركات ذات أسهم، ويقدر المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية.
يتأسس مزودو خدمات الدفع والوسطاء المستقلون ومكاتب الصرف في شكل شركة ذات أسهم أو شركة مساهمة بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.