الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الثالث — الموانع
المادة 88
يمنع على أي مؤسسة، من غير بنك أو مؤسسة مالية، أو وسيط مستقل، أو مكتب صرف، أو مزود خدمات الدفع، أن تستعمل اسماً أو تسمية تجارية أو إشهارًا، أو بشكل عام أية عبارات من شأنها أن تحمل الاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالية أو وسيط مستقل، أو كمكتب صرف، أو كمزود خدمات الدفع.
ويمنع أيضا على أي مؤسسة مالية، أو وسيط مستقل، أو مكتب صرف، أو مزود خدمات الدفع، أن يوهم بأنه ينتمي إلى فئة من غير الفئة التي اعتمد للعمل ضمنها أو أن يثير اللبس بهذا الشأن.
يجوز لمكاتب التمثيل في الجزائر التابعة لبنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أن تستعمل التسمية أو الاسم التجاري للمؤسسات التي تنتمي إليها، على أن توضح طبيعة النشاط المرخص لها بممارسته في الجزائر.