الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الثالث — الموانع
المادة 87
دون الإخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق أنظمة لعمال تأطير هذه المؤسسات، لا يجوز لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضوا في مجلس إدارتها، أو أن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها، بأية صفة كانت، أو أن يخول حق التوقيع عنها :
– إذا حكم عليه بسبب ما يأتي :
أ– جناية، ب– اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة الأمانة، ج– حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم، د– الإفلاس، ه– مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، و– التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية، ز– مخالفة قوانين الشركات، ح – إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات، ط– كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
– إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه يشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادّة،
– إذا أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس أو حكم عليه بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم يرد له الاعتبار.
وتطبّق أحكام هذه المادة أيضا، على الوسطاء المستقلين، وعلى مكاتب الصرف، وعلى مزودي خدمات الدفع.