قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الثالث — الموانع
المادة 86
بغض النظر عن المنع المنصوص عليه في المادّة 83 أعلاه، يمكن لكل مؤسسة :
– أن تمنح متعاقديها آجالاً للدفع أو تسبيقات، وذلك ضمن ممارسة نشاطها،
– أن تقوم بعمليات الخزينة مع شركات لها معها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في الرأسمال تخول لإحداها سلطة الرقابة الفعلية على الأخرى،
– أن تصدر بطاقات وسندات تخوّل لها الشراء منها سلعة أو خدمة معينة.