الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الثالث — الموانع
المادة 84
لا يسري المنع المنصوص عليه في المادّة 83 أعلاه على الخزينة العمومية إذا كانت النصوص التي تحكمها ترخص لها بالقيام بمثل هذه العمليات.
ولا يسري هذا المنع كذلك على :
– الهيئات التي ليس لها هدف ربحي والتي تمنح في نطاق مهمتها ولأسباب ذات طابع اجتماعي من مواردها الخاصة قروضا بشروط تفضيلية لبعض منخرطيها،
– المؤسسات التي تمنح تسبيقات من الأجور أو قروضًا ذات طابع استثنائي لأجرائها لأسباب ذات طابع اجتماعي.