قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الثاني — العمليات
المادة 81
يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تأخذ مساهمات وتحوزها.
ولا يجوز أن تتعدى هذه المساهمات بالنسبة للبنوك، الحدود التي رسمها المجلس النقدي والمصرفي.