الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الثاني — العمليات
المادة 80
استثناء للأحكام القانونية المتعلقة بالاكتتاب كما هي معرفة في القانون التجاري، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور أموالا موجهة للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة ما، وفقا لكل الكيفيات القانونية كما في الأسهم وسندات الاستثمار وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية أو سواها. 27 يونيو سنة 2023 م وتخضع هذه الأموال للشروط أدناه : 1 – لا تعتبر ودائع في مفهوم المادّة 69 أعلاه، بل تبقى ملكًا لأصحابها، 2 – لا تنتج فوائد، 3 – يجب أن تبقى إلى غاية توظيفها مودعة لدى بنك الجزائر في حساب خاص بكل توظيف مزمع، 4 – يجب أن يوقّع عقد بين المودع والمودع لديه يوضح :
– اسم المؤسسة التي ستتلقى الأموال وهدفها ورأسمالها ومقرها،
– المشروع أو البرنامج الذي أعدت له هذه الأموال،
– شروط اقتسام الأرباح والخسائر،
– شروط بيع المساهمات،
– شروط اهتلاك المساهمات من المؤسسة نفسها،
– الشروط التي يتقيد بها البنك أو المؤسسة المالية لإرجاع الأموال لأصحابها إذا لم تتحقق المساهمة. 5 – يجب أن تتم المساهمة في أجل ستة (6) أشهر، على الأكثر، من تاريخ أول دفع يؤديه المساهمون، ويمكن أن يسبق هذا الأجل بأجل آخر مدته ستة (6) أشهر، في حالة ما إذا جمعت الاكتتابات دون دفع، 6 – إذا لم تتحقق المساهمة أو إذا أصبحت غير ممكنة لأي سبب كان، يجب على البنك أو على المؤسسة المالية التي تلقت الأموال أن تضعها تحت تصرف أصحابها خلال الأسبوع الذي يلي هذه المعاينة، 7 – يحدد المجلس بموجب نظام الشروط الأخرى، لاسيما منها الشروط المتعلقة بعدم إمكانية قيام مكتتب أو عدة مكتتبين بواجباتهم، 8 – للبنوك والمؤسسات المالية الحق في عمولة توظيف تعود لها حتى إذا طبقت أحكام الفقرة 6 أعلاه، كما تستحق لها عمولة سنوية عن هذه العمليات إذا قامت بالتسيير، 9 – تخضع هذه العمليات من جهة أخرى لقواعد الوكالة.