الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الأول — تعاريف
المادة 72
تُمارس العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية من طرف :
أ) بنك أو مؤسسة مالية معتمدة لممارسة، بصفة مهنتها الاعتيادية، عمليات مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرًا.
يخضع اعتماد المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب في ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرًا، لأحكام المواد من 89 إلى 104 من هذا القانون.
ب) بنك أو مؤسسة مالية من خلال هيكل يسمّى “شبّاك”
يُخصّص حصريًا للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
يجب أن يكون “الشبّاك” مستقلا ماليا ومحاسبيًا وإداريًا عن الهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة المالية.