الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الأول — تعاريف
المادة 70
يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا القانون، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزامًا بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان.
وتعتبر بمثابة عمليات قرض، عمليات التخصيم وعمليات الإيجار المقرونة بحق خيار بالشراء، لا سيما عمليات القرض الإيجاري. وتمارس صلاحيات المجلس إزاء العمليات المنصوص عليها في هذه المادّة.