الباب الخامس — التنظيم المصرفي › الفصل الأول — تعاريف
المادة 69
تعتبر أموالاً متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير، لاسيّما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط إعادتها.
غير أنه، لا تعتبر أموالاً متلقاة من الجمهور في مفهوم هذا القانون :
– الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون، على الأقل، خمسة في المائة )%5( من رأس المال، ولأعضاء مجلس الإدارة وللمديرين، ومحافظي الحسابات،
– الأموال المتأتية من إصدارات القروض السندية أو عن الصكوك أو عن سندات الدين المشابهة،
– كل فئة أخرى من الأموال محدّدة بنظام لبنك الجزائر.