الباب الرابع — المجلس النقدي والمصرفي › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 67
يكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في المادّة 66 أعلاه، موضوع دعوى إلغاء يقدمها وزير المالية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر. ولا يكون لهذه الدعوى أثر موقف.
يجب أن تقدم الدعوى القضائية خلال أجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ نشره.
يصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفية، وتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات أ) وب) وج) من المادة 64 أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتبلغ القرارات الأخرى طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ترفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر، لإلغاء القرارات المتخذة بموجب المادّة 64 أعلاه بخصوص النشاطات المصرفية.
لا يسمح برفع هذه الدعوى القضائية إلاّ للأشخاص الطبيعية أو المعنوية المستهدفة من القرار مباشرة.
يجب أن تقدم الدعوى القضائية خلال الستين (60) يوما، ابتداء من نشر القرار أو تبليغه، حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادّة 95 أدناه.