قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الرابع — المجلس النقدي والمصرفي › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 66
يصدر المحافظ النظام الذي أصبح نافذا وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويحتج بالأنظمة تجاه الغير بمجرد نفاذها.
وتنشر الأنظمة، في حالة الاستعجال، في يوميتين باللغتين الوطنية والأجنبية، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الجزائر، ويمكن، حينئذ، الاحتجاج بها تجاه الغير بمجرد إتمام هذا الإجراء.