قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الرابع — المجلس النقدي والمصرفي › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 65
يبلغ المحافظ مشاريع الأنظمة قبل إصدارها إلى وزير المالية، خلال اليومين اللذين يليان موافقة المجلس عليها، الذي يتاح له أجل عشرة (10) أيام لطلب تعديلها.
ويجب على المحافظ أن يستدعي، حينئذ، المجلس للاجتماع في أجل خمسة (5) أيام ويعرض عليه التعديل المقترح.
ويكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونه. 9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م