الباب الرابع — المجلس النقدي والمصرفي › الفصل الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 64
يخوّل المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما يأتي :
أ– إصدار النقد، كما هو منصوص عليه في المواد من 3 إلى 5 من هذا القانون وكذا تغطيته، ب– معايير وشروط عمليات بنك الجزائر، لاسيما فيما يخص الخصم والسندات تحت نظام الأمانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات المتصلة بالمعادن الثمينة والعملات، ج– تحديد السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها. ولهذا الغرض، يحدد المجلس الأهداف النقدية لاسيما فيما يتصل بتطور المجاميع النقدية والائتمانية، ويحدد أدوات السياسة النقدية وكذا وضع قواعد الحذر في السوق النقدية ويتأكد من نشر معلومات عن السوق ترمي إلى تفادي مخاطر الاختلال، د– منتجات التوفير والقرض الجديدة، وكذا الخدمات المصرفية، ه– إعداد المعايير وسير نظم الدفع وسلامتها، و– شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وإنشائها، وكذا شروط إقامة شبكاتها، ولاسيما منها تحديد الحد الأدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالية وكذا كيفيات إبرائه، ز– شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر، ح– المعايير الاحترازية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية، وكذا المعايير والقواعد التي تطبق على البنوك الرقمية ومزودي خدمات الدفع، ط– حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية، لاسيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن، ي– المعايير والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة التطور الحاصل على الصعيد الدولي في هذا الميدان، وكذا كيفيات وآجال تبليغ الحسابات والبيانات المحاسبية الإحصائية والوضعيات لكل ذوي الحقوق، لاسيما منها بنك الجزائر، 27 يونيو سنة 2023 م ك– الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي، ل– تحديد أهداف سياسة سعر الّص رف وكيفية ضبط الصّرف، م– التنظيم القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرف، ن– تسيير احتياطات الصرف، س– قواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف، إضافة إلى مزودي خدمات الدفع، ع– شروط اعتماد الوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف، ولاسيّما منها تحديد الحد الأدنى من رأس المال وكذا كيفيات إبرائه، ف– شروط اعتماد وانشاء مزودي خدمات الدفع، ولا سيّما منها تحديد الحد الأدنى لرأس المال وكذا كيفيات إبرائه وحماية زبائنهم وكذا المعايير والقواعد المحاسبية التي تطبق عليهم.
يتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية :
أ– الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعديل قوانينها الأساسية، وسحب الاعتماد، ب– الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، ج– تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف، د– القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يسنّها المجلس، ه– الترخيص بفتح مزودي خدمات الدفع، و– الترخيص بفتح وسطاء مستقلين ومكاتب الصرف.
يمارس المجلس سلطاته في إطار هذا القانون، عن طريق الأنظمة.
يستمع المجلس إلى وزير المالية بناءً على طلب من هذا الأخير. وتستشير الحكومة المجلس كلّما تداولت في مسائل تتعلق بالنقد أو القرض أو مسائل يمكن أن تنعكس على الوضع النقدي.