قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الرابع — المجلس النقدي والمصرفي › الفصل الأول — تشكيلة المجلس النقدي والمصرفي
المادة 63
يلزم أعضاء المجلس بالواجبات المنصوص عليها في المادّة 28 أعلاه، كما يلزم بها كل شخص يمكن أن يلجأ إليه المجلس لأي سبب كان.