الباب الرابع — المجلس النقدي والمصرفي › الفصل الأول — تشكيلة المجلس النقدي والمصرفي
المادة 62
يرأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي يستدعيه للاجتماع ويحدد جدول أعماله. ويحدد المجلس نظامه الداخلي، ويتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
يعقد المجلس أربع (4) دورات عادية في السنة، على الأقل، ويمكن أن يستدعى إلى الانعقاد كلّما دعت الضرورة ذلك، بمبادرة من رئيسه أو من عضوين منه، ويقترحان في هذه الحالة، جدول أعمال المجلس. ويستلزم عقد اجتماعات المجلس حضور خمسة (5) من أعضائه على الأقل.
ولا يمكن لأي عضو أن يمنح تفويضا لتمثيله في اجتماع المجلس.
يحدد المجلس بدل حضور أعضائه والشروط التي تسدد بموجبها المصاريف التي قد يقوم بها أعضاؤه.
يزوّد المجلس بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناء على اقتراح من المجلس النقدي والمصرفي.