الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الرابع — أمن نظم ووسائل الدفع
المادة 59
يتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع، غير العملة الائتمانية، وهذا مهما تكن المؤسسة المُصدرة، وكذا إعداد المعايير المطبقة في هذا المجال وملاءمتها. ويستحدث لجنة التقييس.
ويمكنه رفض إدخال أي وسيلة دفع، إذا كانت تقدم ضمانات سلامة غير كافية. كما يمكن أن يطلب من مقدم طلب إدخال هذه الوسيلة اتخاذ كل التدابير لتدارك ذلك.
يُبلَّغُ بنك الجزائر، لممارسة مهامه، بالمعلومات المفيدة التي تخص وسائل الدفع والأجهزة التقنية المتعلقة بها، من قبل أي شخص معني بذلك.