الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الرابع — أمن نظم ووسائل الدفع
المادة 58
يحرص بنك الجزائر على السير الحسن لجميع نظم الدفع الوطنية التابعة له وفعاليتها وسلامتها.
تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طريق نظام يصدره المجلس النقدي والمصرفي.
يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع.
ويحرص بنك الجزائر، أيضا، على سلامة نظم مقاصة وتسوية وتسليم الأدوات المالية.
لا يمكن أن تكون أرصدة البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، الموجودة في حسابات التسوية المفتوحة لدى بنك الجزائر، محل تجميد أو اعتراض أو حجز أو أي إجراء آخر من شأنه عرقلة استمرار عمل نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل.
لا يحتج بعدم قابلية حجز أرصدة البنوك والمؤسسات المالية الموجودة في الحسابات المشار اليها أعلاه تجاه استرداد مستحقات الخزينة العمومية على البنوك والمؤسسات المالية، وكذا تجاه المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حق هذه البنوك والمؤسسات المالية.