الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الثالث — العمليات ومنح السيولة الاستعجالية › القسم الخامس — عمليات الاستثمار
المادة 55
يمكن لبنك الجزائر أن يوظف أمواله الخاصة :
أ– في شكل عقارات وفقا لأحكام المادة 56 أدناه، ب– في شكل سندات صادرة أو مكفولة من الدولة، ج– في شكل عمليات تمويل ذات فائدة اجتماعية أو وطنية، د– في شكل سندات صادرة عن هيئات مالية تخضع إلى أحكام قانونية خاصة وذلك بعد ترخيص وزير المالية.
يجب ألاّ يتعدى إجمالي التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين “ج” و“د” أعلاه، أربعين في المائة )%40( من الأموال الخاصة للبنك إلا إذا رخص المجلس النقدي والمصرفي بذلك.