الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الثالث — العمليات ومنح السيولة الاستعجالية › القسم الرابع — عمليات مع الدولة والهيئات العمومية والبنوك المركزية
المادة 52
يمكن أن يتولى بنك الجزائر ما يأتي :
الخدمة المالية لقروض الدولة وكذا حفظ الأموال المنقولة التابعة للدولة وتسييرها.
بالنسبة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية :
٭ الخدمة المالية وتوظيف قروضها، ٭ دفع قسائم السندات المالية التي أصدرتها، ٭ العمليات المنصوص عليها في المادّة 51 أعلاه.