الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الثالث — العمليات ومنح السيولة الاستعجالية › القسم الرابع — عمليات مع الدولة والهيئات العمومية والبنوك المركزية
المادة 48
يمكن لبنك الجزائر أن يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لا يمكن أن تتجاوز مدتها الكاملة 240 يومًا متتاليًا أو غير متتال أثناء سنة تقويمية، وذلك على أساس تعاقدي، وفي حدود حد أقصى يعادل عشرة في المائة )%10( من الإيرادات العادية للدولة، المثبتة خلال السنة الميزانية السابقة.
تفضي المكشوفات المرخص بها إلى تقاضي عمولة إدارة تحدد نسبتها وكيفياتها بالاتفاق مع وزير المالية. ويجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية.
كما يمكن لبنك الجزائر أن يمنح تسبيقا للخزينة العمومية، في حالة أزمة استثنائية غير متوقّعة ومعلن عنها، طبقا للشروط والكيفيات المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي.
تُبرم اتفاقية بين بنك الجزائر ووزارة المالية، تحدد على وجه الخصوص الشروط المالية وكيفيات التسديد، بعد الاستماع إلى المجلس النقدي والمصرفي.
ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.