الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الثالث — العمليات ومنح السيولة الاستعجالية › القسم الثالث — منح السيولة الاستعجالية
المادة 47
من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي، بمفهوم المادة 155 من هذا القانون، يمكن لبنك الجزائر أن يقدم حسب تقديره، وكملاذ أخير، سيولة استعجالية لبنك ذي ملاءة، يواجه مشكلة سيولة مؤقتة.
يجب أن يكون منح السيولة الاستعجالية مضمونا بالكامل بسندات ملائمة.
في حالة عدم التأكد من ملاءة البنك أو من قدرته على تقديم ضمانات كافية، فإن منح السيولة الاستعجالية من طرف بنك الجزائر يتطلب الحصول على ضمان كامل من الدولة لتغطية هذه العملية.
يجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية أن يقدم إلى بنك الجزائر خطة عمل تهدف إلى استعادة حالة السيولة لديه وتسديد السيولة الاستعجالية الممنوحة له.
تحدّد شروط وإجراءات وكيفيات منح السيولة الاستعجالية، بموجب نظام يصدره المجلس النقدي والمصرفي.
يقوم بنك الجزائر بإبلاغ وزارة المالية بكل عملية سيولة استعجالية.