قانون رقم 23-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2023
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الثالث — العمليات ومنح السيولة الاستعجالية › القسم الثاني — عمليات السياسة النقدية
المادة 46
يحدد المجلس النقدي والمصرفي، عن طريق أنظمة، الشروط والكيفيات التي تتم من خلالها العمليات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون وكذا الأطراف المقابلة المؤهلة لهذه العمليات.