الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الثالث — العمليات ومنح السيولة الاستعجالية › القسم الثاني — عمليات السياسة النقدية
المادة 45
بغض النظر عن أحكام المادتين 48 و 49، لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تتم معالجة العمليات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون، لفائدة الخزينة العمومية أو لفائدة الجماعات المحلية المُصدرة.
يتم تحديد قائم العمليات على السندات العمومية المجراة من طرف بنك الجزائر، والمنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون طبقا لأهداف السياسة النقدية.