الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الثالث — العمليات ومنح السيولة الاستعجالية › القسم الثاني — عمليات السياسة النقدية
المادة 43
يمكن بنك الجزائر، ضمن الحدود ووفق الشروط المحدّدة من طرف المجلس النقدي والمصرفي من أجل تنفيذ سياسته النقدية :
أ– أن يتدخل على مستوى السوق النقدية، من خلال الشراء أو البيع النهائيين، أو وضع أو أخذ تحت نظام الأمانة، أو إقراض أو اقتراض مستحقات وسندات قابلة للتفاوض محررة بالدينار، ب – القيام بعمليات قروض مكفولة بضمانات ملائمة من خلال رهن سندات الخزينة أو الذهب أو عملات أجنبية أو سندات عمومية وخاصة، ج– إلزام البنوك بتشكيل احتياطيات إلزامية لدى بنك الجزائر في شكل ودائع محصلة للفائدة بنسبة يحددها بنك الجزائر، د– استلام سيولة في شكل ودائع لأجل على بياض، ه – إصدار سندات الاقتراض وإعادة شراء سنداته على مستوى السوق النقدية. ولا يخضع هذا الإصدار إلى الأحكام القانونية التي تنظم اللجوء العلني للادخار، و– إجراء عمليات مبادلة العملات لأغراض السياسة النقدية، ز– خصم سندات عمومية وإعادة خصم سندات خاصة ممثلة للقروض الموزعة، محررة بالعملة الوطنية.
يتعهد المُقرض تجاه بنك الجزائر بتسديد المبلغ الذي منح له في إطار هذه العمليات، في الأجل المستحق.