الباب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الفصل الثالث — العمليات ومنح السيولة الاستعجالية › القسم الأول — العمليات على الذهب وتسيير احتياطيات الصرف
المادة 41
الاحتياطي من الذهب الذي يتوفر لدى بنك الجزائر ملك للدولة. ويمكن بنك الجزائر أن يقوم بكل العمليات على الذهب، ولا سيما بالشراء والبيع والاقتراض والرهن وذلك نقدا ولأجل.
يمكن أن تستعمل الأرصدة من الذهب كضمان لأي تسبيق موجه للتسيير النشط للديون العمومية الخارجية.
وفي هذه الحالة، يستمع إلى المجلس النقدي والمصرفي ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.